الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٨138
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
المسلك الخامس الدوران
:
والدوران من مسالك العلة المستنبطة وقد عرفه الشماخي في «مختصر العدل والإنصاف» بأنه الطرد والعكس كتحريم العصير مع الشدة لا قبلها
ولا بعدها).
قال السالمي حمدالله:
هذا وأما طرق المستنبطة سبر مناسب وَشِبه فاضبطه والدوران والخلف بدا في الكل لكن بعضها أقوى يدا
ثم عرفه فقال:
والدوران أن يدور الوصف مع حكم إذا دار وإن زال ارتفع
فإنه بالدوران يعلم بأنه علته ويحك مثاله التحريم عند الشدة وينتفي عند انتفاء الحِدَّة ومعنى الأبيات ظاهر وهو: أن الدوران عبارة عن وجودِ حكم مع وصف وانتفائه بانتفائه فالحكم دائر مع الوصف وجوداً وعدماً).
فإذا تخمر عصير العنب حرم وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وحلت، فدار التحريم مع الإسكار وجوداً وعدماً.
حجية الدوران
اختلف العلماء في المذاهب الفقهية في حجيته، فقال ابن بركة العماني وجمهور أهل الأصول: إنه طريق صحيح في إثبات العلل الشرعية وهو يوجب الظن بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة الشرعية لا توجب العلم بذاتها
(1) (مختصر العدل والإنصاف 33/ 1.
(2) «طلعة الشمس» 179/ 2.