مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

وفيه مباحث

1 - تعريف المقاصد لغة

الفصل الثاني في المصالح

المقاصد لغة:

جمع

مقصد من

قصد الشيء وقصد له، وقصد إليه قصداً

من باب ضرب، بمعنى: طلبه وأتى إليه، وقصَّدَ) في الأمر قضدَاً: توسط، وطلب الأسد، ولم يجاوز الحد، وهو على (قصد)؛ أي: رشد، وطَرِيق

(قَصْدٌ)؛ أي: سَهْلٌ.

المبحث الأول

تعريف المقاصد اصطلاحاً

لأن

لم يُعرّف الأصوليون القدامى المقاصد وإنما تكلموا على المصالح؛ المصالح هي اللفظ المرادف للمقاصد، ومقاصد الشريعة مصالحها، وكذلك تكلموا على المصالح في أثناء كلامهم عن أحد مسالك العلة وهو المناسب.

فذكروا أن المناسب ثلاثة أنواع المناسب المعتبر، والمناسب الملغى، والمناسب المرسل.

(1) «المصباح المنير» مادة (قَصَدَ) ج 504/ 2، و «لسان العرب» ج 353/ 3.