الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
لدفع المفسدة الضرورية وذلك كاعتبار البلوغ في قتل المحارب، واعتبار التكافؤ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم شرب قليل
الخمر
(1)
مكمل الحاجي: وهو ما كان وسيلة لحصول الحاجي)، مثاله: اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة فهو مما لا تدعو الحاجة إليه كالحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة، والجمع بين الصلاتين في السفر وجمع المريض الذي يخشى أن يغلب على عقله، وكذلك الخيار والشرط والشفعة ورفع الغبن (3). مكمل التحسيني: ومثاله: آداب الأحداث ومندوبات الطهارة والإنفاق
من طيبات المكاسب والاختيار في الضحايا، والعقيقة، والعتق).
المطلب العاشر: في ما تردد فيه النظر من هذه الأقسام الخمسة قد تردد نظر العلماء في بعض هذه الأقسام، وقد كان لأئمة الإباضية نصيب من هذا التردد.
مثال ذلك: قطع يد السارق، جعله البدر الشماخي، من حفظ العرض وهو الذي زاده بعض الأصوليين؛ لأن السرقة تدنس عرض السارق لأنها رذيلة، بينما جعلها السالمي من حفظ المال، وهو أظهر (ه).
(1) «طلعة الشمس» 180/ 2.
(2) المصدر السابق 180/ 20
(3) «طلعة «الشمس 180/ 2، و «الموافقات» 328/ 2.
(4) «طلعة «الشمس 181/ 2، والموافقات» 328/ 2.
(5) انظر: «الطلعة» 179/ 2، وشرح مختصر العدل والإنصاف» للشماخي