الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧الفصل السادس: في ضوابط المفسدة
277
في صلاته). والمحافظة على مقصود الشارع ضابط: وقد أخذ به أئمة مهم: الإباضية وقد أثبتوا في كتبهم مقاصد الشريعة وقد سبق بيان ذلك عند عرض كلام أئمتهم وفي مقدمتهم الإمام السالمي حمدالله (2).
وأما مراعاة الشرع للتخفيف ورفع الضيق والحرج والمشقة عن العباد فهو أصل أصيل في فقه الإباضية.
وقد نظمها النور السالمي في «شمس الأصول» قائلاً: وإنما الأمور بالمقاصد والضر مرفوع بلا معاند ويجلب التيسير بالمشقة إذ ليس في الدين عذاب الأمة وإن للعادة حكماً فعلى ما قد ذكرتُ أسس الفقه الأولى ومن اطلع على الموسوعات الفقهية عند أئمة الإباضية كـ «شرح النيل»، و «بيان الشرع وكتاب المصنف وكتاب «الجامع»، وكتاب «الإيضاح»، رأى من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر.
ومن القواعد التي ضبطت هذا الأصل.
قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» (3) أو «إذا ضاق الأمر اتسع».
وقاعدة لا ضرر ولا ضرار).
وقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»)، أو قاعدة: «ليس مع
اختيار» (1).
الأضرار
(1) «الفروق 242/ 4.
(2) «طلعة الشمس» 147/ 2.
(3) «بيان الشرع» 105/ 20 و 68/ 24، وكتاب الجامع (237/ 2، وكتاب «الإيضاح» 288/ 1. (4) «العدل والإنصاف) 215/ 1، وكتاب (الجامع 47/ 2، بيان الشرع 196/ 35 و /200 و/201 و/203. (5) كتاب «الجامع» 11/ 2 و 543، وبيان الشرع» 93/ 6 و 94 و 29/ 12 و 18/ 14.
(6) بيان الشرع 119/ 10 و 120 ومعجم القواعد الفقهية الإباضية 392/ 1.