الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤١الفصل السابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة
وروي
341
أن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم تذكر أنه كان محدثاً فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك، فقال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين ومذهبه أن على الجميع
الإعادة).
رابعاً: مراعاة الخلاف عند الشافعية:
من القواعد المقررة عند الشافعية قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب)، والخروج من الخلاف أحد صور مراعاة الخلاف.
وقال القسطلاني: روي عن إمامنا الشافعي أنه يراعي الخلاف ونص
عليه في مسائل وبه قال أصحابه حيث لا تفوت به سنة عنده (3).
وقد نقل عن الشافعي أنه صلى ذات مرة بعد ما حلق وعلى ثوبه شعر كثير وكان إذ ذاك مذهبه القديم يرى نجاسة الشعر فقيل له في ذلك فقال: حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق (3).
وروي عنه أنه ترك القنوت في صلاة الصبح مع جماعة من الحنفية في مسجد أبي حنيفة (4). (4).
وثبت عنه أنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة ومذهبه أن قراءتها واجبة (0).
(1) «صحة أصول مذهب أهل «المدينة» لابن تيمية، ص 64.
(2) «إرشاد الساري» للقسطلاني 257/ 1. (3) «تحفة الرأي السديد للشيخ أحمد بك الحسيني بواسطة مراعاة الخلاف» أحمد شقرون،
رسالة ناقشتها بجامعة الجنان سنة 1998 م، مرحلة الماجستير.
(4) «ما لا يجوز فيه الخلاف بين «المسلمين لعبد الجليل عيسى ص
الخلاف لشقرون، ص 213.
(ه) (فتاوي ابن تيمية» 172/ 2، و «صحة أصول مذهب أهل المدينة» ص 71.
19
اسطة
«مراعاة
بواس