الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣الفصل السابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة
فقوله: طلب، دخل الأمر.
وقوله: ترك، خرج الأمر.
363
وقوله: «القول الطالب للترك خرجت الإشارات المفهمة للترك فليست نهياً عند البعض ومذهب السالمي أن الإشارات تدخل في مدلول الأمر والنهي شرعاً وإن لم تدخل لغة لأن المقصود من تعريف الأمر والنهي هو المعنى الشرعي.
2 - الألفاظ الدالة على النهي
قال في «إرشاد الفحول وأوضح صيغ النهي: لا تفعل كذا، ونظائرها ويلحق بها إسم الفعل الدال على الترك كمه فإن معناه لا تفعل و «صه»
فإن معناه لا تتكلم.
3 ـ موجب النهي:
موجب النهي الحظر والتحريم، وفساد المنهي عنه في العقود. وقد حرر النور السالمي هذه المسألة تحريراً دقيقاً في «طلعة الشمس» حيث قال وليس الخلاف في النهي عن الأمور الغير الشرعية كالنهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك فإن هذه الأمور قبل النهي لم
أن
يرد فيها شرع فحالته قبل التحريم ليست بشرعية، وكذا ليس الخلاف في لا يستفاد منه فساد المنهي عنه أصلاً فإن القائلين بأن النهي لا يدل
النهي
على فساد المنهي عنه يعترفون بأنه يدل على ذلك في بعض الصور. وأن القائلين بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه يسلمون أنه في بعض الصور لا يَدلُّ على ذلك.
(1) «إرشاد الفحول» 278/ 1.