الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠390
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
ومن الفروع الفقهية على هذا الأصل:
أ - وجوب الزكاة في الثمار
وملخص أقوال الفقهاء رحمهم الله كما يلي:
1 ـ مذهب الأكثر لا تجب إلا فيما يبس وصار تمراً وزبيباً، وبه جزم
أبو جابر في التمر.
2 ـ وجوب الزكاة فيما جمعه المصطاح.
3 ـ ومنهم من قال: فيما كيل وأما ما لم يكل فلا زكاة فيه قال أبو جابر: والقول الأول أحوط وهو أحب إليَّ.
4 - وروي عن أبي المهاجر، وأخذت به أئمة عمان من بعده أن الزكاة فيما أطنى دون ما أكله رب المال وعياله بسراً ورطباً.
- وروي عن أبي إبراهيم أن الزكاة في الرطب، وقال بعضهم: وهذا فيه احتياط لأن من أخذ بالاحتياط فيما اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسه والاحتياط بأهل الورع أولى.
ب - ومن فروعه
ما ذكره السالمي الله من إجالة الخاتم في الوضوء، وفي المسألة خلاف قال السالمي: قلتُ: وتحرير المسألة إن كان الخاتم ضيقاً يمنع وصول الماء إلى الجلدة وجبت إدارته، وإن كان واسعاً لا يمنع دخول الماء فلا يجب لكن الأحوط إدارته خروجاً من
الخلاف.
(1) «معارج الآمال» 445/ 4.