الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨428
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
اضطجع على جنبه الأيمن، واستقبل القبلة، وإن لم يقدر على ظهره ولا
يسقط ما قدر عليه لعجزه عن غيره») هذا نص كلامه.
المذهب الشافعي
وقد فرع فقهاء الشافعية على القاعدة فروعاً كثيرة منها:
إذا كان المصلّي قادراً على ستر بعض العورة يستر القدر الممكن. ومنها: إذا كان عليه نجاسة وحدث ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة قطعاً.
ومنها: الأخرس يحرك لسانه بدلاً عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء
بالركوع. ومنها: إذا خاف الجنب الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في «الروضة»، ووجه أن أحد الطهورين من التراب وهو ميسور فلا يسقط المعسور (2).
المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة المقدسي: إن المصلّي إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود وإن كان راجلاً أومأ بالسجود ولم يلزمه
السجود على الأرض.
ومنها: إذا وجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه.
(1) المصدر نفسه 279/ 1
(2) «الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 159، دار الكتب العلمية.