مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

الفصل الثامن: في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة

ومن فروعها عندهم: بيع العرايا مع ما فيه من المزابنة فإنما أجيزت لحاجة الناس إلى أكل الرطب والبائع إلى أكل التمر).

ومن فروعها: أن من يتكرر دخوله إلى أرض الحرم كالحشاش والحطاب، وناقل الميرة ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم للحرج).

ومنها: أن المحرم إذا احتاج لقطع عضو أو إزالة شعر فإن ذلك مباح من

غير فدية فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه.

ومن ذلك: حمل السلاح للمحرم عند الضرورة (3).

المذهب الزيدي

في

والزيدية أخذوا بقاعدة دفع الضرر ورفعه بعد وقوعه قال «البحر»: «إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها فسخ العقد لدفع

الضرر» (4).

ومما فرعوا على قاعدة الضرورات حق الشفعة، وتشريع الفسخ للغرر وكذلك الفسخ للعيب دفعاً للضرر)، هذا بالإضافة إلى جميع الفروع التي سبق ذكرها في المذاهب الفقهية قد قالوا بها جميعها.

(1) المصدر نفسه، ص

248

(2) «المغني» و «الشرح الكبير (218/ 3، دار الكتب العلمية.

(3) «المغني» و «الشرح الكبير» 280/ 3.

(4) «البحر الزخار» 420/ 7.

(5) المصدر نفسه 148/ 9 و 151/ 9.