الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٠480
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
بالناس، ومن ضرر المجذوم الذي نهاه عمر عن مخالطة الناس، ومن ضرر المواشي العادية التي أمر بتغريمها».
ومنها: الحجر على السفيه دفعاً للضرر عن الناس.
ومنها: الحبس للمكاري المفلس الذي يأخذ الكراء من الناس وليس له
ظهر يحمل الناس عليه (2).
هي
ومنها:
بيع
مال المديون قضاء لدينه دفعاً للضرر عن الغرماء على المعتمد (3).
ومن فروعها: ما ذكره الإمام السالمي كم لله في «معارج الآمال» قال: «يؤمر أراد قضاء الحاجة أن يتجنب كل ما كان ذا حرمة فلا يقضي حاجته في مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات وإنما لذكر الله وقراءة القرآن» … قال في «الديوان»: فإن دخل المسجد وغلق عليه الباب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شق عليه الأمر ولا يستطيع أن يملك نفسه فليقصد إلى المحراب أو الركن الشمالي وليصلح بعد ذلك ما أفسده وليطيبه بما أمكنه وقيل إنه لا يقصد المحراب ولكن يقصد إلى محل تقل فيه المضرة لأهل المسجد قال الله (قلت): وهذا القول أصح ولعل القائل الأول قال ذلك في محل مخصوص رأى فيه المحاريب متسعة مثلاً لا ينالها المصلّي … وبالجملة فأخف الضررين هو المعتبر هاهنا» (4).
ومن فروعها: قتل القاتل لتأمين الناس على أرواحهم وأموالهم، والمكاري المفلس، ويمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة).
(1) «شرح المنهج المنتخب» ص 506.
(2) «تيسير «التحرير» 301/ 2، و أشباه ابن نجيم ص 96، و «شرح النيل» لأطفيش 358/ 27. (3) «أشباه ابن نجيم ص 96، و «قواعد الزرقا»، ص 197.
(4) «معارج الآمال» 18/ 2.
(5) بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان» 227/ 1.