مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

الفصل الثامن: في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة

485

وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال، وقدم الدفع عن المال الكبير على الدفع عن المال الحقير).

ومنها: العراة في الضوء، قيل: يجلسون ويومئون، وقيل: يقومون ويغضون، وهذان باعتبار عدم التفرق فإن أمكن صلوا منفردين وإن لم يمكن لخوف مثلاً ففيه القولان، والقول الثالث القيام وغض البصر وهو المعتمد عند المالكية).

ومنها: «شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المال، وسوَّى الشافعية بينهما في جواز الشق» (3).

ومنها: أنه يجبر المحتكر على البيع وكذا جار المسجد إذا ضاق المسجد، وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش أو خاف على زرعه ومعه الثمن (4).

ومنها: إذا اضطر الطبيب إلى قتل الجنين من أجل حياة أمه اختار الأهون وهو قتل الجنين على قتل أمه.

والفروع كثيرة جداً.

(1) قواعد الأحكام» 104/ 1 و/105.

(2) «قواعد المقري» 457/ 2، و «قواعد الأحكام» 250/ 1.

(3) تبيين الحقائق» (98/ 1، و «قواعد الأحكام 140/ 1 و 141، و «قواعد المقري» 457/ 2، و «قواعد

المصلحة

والمفسدة عند القرافي /241.

"

(4) «إيضاح المسالك ص 134.