الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨488
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
وليس هناك دليل على حصرها في عدد محدد، قال الطبري: والذي نقول به ذلك كل ما ثبت به الخبر).
في
(1)
فمن هذه الكبائر: الإشراك بالله والسحر، والزنا، والتولي يوم الزحف وأكل الربا، وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل وقذف المحصنات والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وقطع الطريق، والقمار، والبهتان، وسب الله تعالى وسب نبيه ولعن المسلم ولعن الرجل والده والاستهزاء بالدين وعقوق الوالدين. وغير ذلك مما تعظم مفسدته. وأما الصغائر فأكثر من أن تحصر كقبلة الأجنبية والنظر إليها، والكذب
فيما لا يضر ولا ينفع والخدشة والضربة بالعصا وغير ذلك.
المطلب الخامس في قاعدة احتياط الشارع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من احتياطه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة (2)
شرح المفردات:
الاحتياط لغة: من احتاط الرجل أخذ في أموره بالأحزم، واحتاط الرجل
لنفسه أخذ بالثقة.
واصطلاحاً عرفه الجرجاني بأنه: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم). وعرفه تاج الدين السبكي الله بأنه: أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية الوقوع فيما هو إثم).
(1) «فواتح الرحموت 143/ 2، وكشف الأسرار 399/ 2، والعضد على ابن الحاجب» 63/ 2، و «المحلى على جمع الجوامع 160/ 2، و «الزواجر (9/ 1، و «تفسير الطبري» 42/ 5، وانظر: «حاشية محقق مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» 401/ 2.
(2) «الفروق فرق 145/ 3/15، دار المعرفة.
(3) «التعريفات»، ص 26.
(4) «الأشباه والنظائر» 110/ 1.