الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦26
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2
فما عرفت من الدين إلا الاسم، ولا من الشريعة إلا الرسم، لبست ثوب الإسلام وتخلقت بأخلاق اللئام!!.
يتشددون في الفتاوى والأحكام، ويرون اليسر والاعتدال تفلتاً وتهاوناً في الأحكام، بل يرونه خروجاً عن الإسلام، يتحرجون في الأموال
ويتجرؤون في الدماء، قتلوا بفتاويهم أكثر مما قتل الحجاج بسيفه.
أين هم من الإسلام السمح، والدين اليسر؟ شددوا على الناس فشدد الله
عليهم، وضيقوا واسعاً فضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
لقد كانت نكبة الإسلام بأدعيائه أكثر من نكبته بأعدائه، والله المشتكى
وبه المستعان.
أما
من حيث القواعد والأحكام. فإن من استقرأ قواعد الشريعة وجد من
قواعد اليسر ما لا يحصى
من
ذلك:
1 - قاعدة «المشقة تجلب التيسير.
2 - وقاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع».
- وقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات».
4 ـ وقاعدة لا ضرر ولا ضرار».
ه ـ وقاعدة «يختار أهون الشرين».
وهي قواعد مشروحة في هذا الكتاب.
وكذلك قواعد العرف مثل:
1 ـ قاعدة «استعمال الناس حجة».