الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦36
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2
الناس أن أهل البساتين يحفظون بساتينهم في النهار من المواشي وأن أهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل.
قلت: وقد يتغير هذا العرف حتى يجب على أهل المواشي حفظها ليلاً ونهاراً وذلك لما كثر العمران وغرست الأرض مساحات واسعة وقلتِ الماشية بحيث يسهل حفظها ليلاً ونهاراً ويصعب حفظ الزرع ولا ينكر تغيّر
الأحكام بتغير الأزمان.
المطلب السادس: في شروط العرف
هناك شروط وضوابط لا بد منها في اعتبار العرف.
من هذه الشروط:
1 - أن يكون العرف مطرداً لا يتخلف فإن تخلف بطل اعتباره ولذلك نَصَّت القاعدة الفقهية على أن العادة إنما تعتبر إذا اطردت).
2 - الشرط الثاني: أن يكون عاماً فإن اشتهر في بلد دون آخر فليس
بعام. 3 ـ أن يكون موجوداً عند إنشاء التصرف وذلك بأن يكون العرف سابقاً على التصرف فيستمر إلى زمانه فيقارن حدوثه؛ لأن العرف إنما يؤثر فيما يوجد بعده لا فيما مضى قبله ولذلك نصت القاعدة على أنه لا يعتبر العرف الطارئ». وقال السيوطي: «العرف الذي تحمل عليه الألفاظ هو العرف المقارن السابق دون المتأخر» (2).
(1) کتاب «الجامع لابن بركة،144/ 2، و «أشباه السيوطي /93، و «ابن النجيم» ص 99،
والمجلة مادة (41).
(2) «أشباه السيوطي» ص 96، و غمز عيون البصائر 311/ 1، و «الوجيز» للبورنو ص
297