الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2
كثيرة ترسم زمرتها نظرية العرف كاملة وهي قواعد شاركوا فيها جميع المذاهب الإسلامية المباركة. وهذه القواعد هي:
1 - قاعدة «العادة محكمة» (1).
2 ـ وقاعدة «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» (2).
3 ـ وقاعدة «الإذن العرفي كالإذن اللفظي» (3).
- وقاعدة «الثابت عادة كالثابت نصاً» (4).
ه - وقاعدة «الأيمان محمولة على العرف» (5). 6 ـ وقاعدة الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن). ـ وقاعدة «كل ما كان إحرازاً في العرف فهو قبض»). ـ وقاعدة «إذا اختلف الزوجان ولا بينة أخذ كل ما يليق به» (8).
9 ـ وقاعدة «العادة تعتبر إذا اطردت».
(1) کتاب «الجامع 266/ 2 و 296، وبيان الشرع» 103/ 25، «أصول الكرخي مع تأسيس النظر»،
ص 112.
(2) «بيان الشرع 105/ 6، و «المصنف 69/ 25، وأشباه ابن نجيم 81/ 1، و «السيوطي» 96/ 1. (3) «معارج الآمال (489/ 1، و «الوجيز» للبورنو ص 81.
(4) معارج الآمال» 627/ 4.
(ه) «الجامع» لابن بركة 89/ 2، وبيان الشرع 114/ 26، وفتح القدير» 2862 و 183/ 4. (6) «معارج الآمال» 655/ 4، و «شرح التجريد» 2/ 5، و «أشباه السيوطي» /94، 95، و «المنتخب»
200/ 1
(7) شرح كتاب النيل (287/ 13، و «العرف» لأبي ستة نقلا عن «أثر الأدلة» للبغا، ص 273، و «المغني» 320/ 9.
"
(8) «الجامع 144/ 2، و أشباه ابن نجيم» ص 99، و «السيوطي»،
093