الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩الفصل العاشر: التعريف في قصد الشارع
39
10 ـ وقاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام).
11 ـ وقاعدة «الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه»).
12 ـ وقاعدة «الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني الأسماء» (3). 13 - وقاعدة الحكم» للأغلب والنادر لا حكم له).
هذه ثلاث عشرة قاعدة أتت على العرف من كل جوانبه.
وتتميماً للفائدة فإنني أتناول شرح
هذه القواعد شرحاً موجزاً وأحيل
القارئ على كتابي «القواعد الإباضية (5) فإنني شرحتها وبينت المذاهب
الفقهية منها.
القاعدة الأولى: «العادة محكمة»:
العادة في اللغة مأخوذة من العَوْدِ والمعاودة بمعنى التكرار والعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلاً تعاطيه كالطبع.
ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكراراً كثيراً حتى يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق لذلك كان خرق العادات من معجزات
الأنبياء ().
(1) «الجامع» 406/ 2، والمجلة المادة (39)، و «الفروق للقرافي 177/ 1، و «إعلام الموقعين»
14/ 13/3
(2) کتاب «الإيضاح» 252/ 14.
(3) «المصنف» 11/ 27.
(4) «بيان الشرع»
و 347.
ع 78/ 28، و «الجامع المفيد 32/ 4، وكتاب «الإيضاح» 306/ 1 و 327 و 344
(5) انظر: «القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب الإسلامية» 230/ 1 وما بعدها.
(6) «غمز عيون البصائر 295/ 1، دار الطباعة العامرة، استانبول.