مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

40

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2

ومعنى: محكمة اسم مفعول من التحكيم، والتحكيم هو القضاء والفصل بين الناس؛ أي: إن العادة هي المرجع للفضل عند التنازع.

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن العادة تجعل حكماً بين الناس ولا. بين الناس ولا سيما في

الأمور التي ليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة.

دليل القاعدة:

وأدلة هذه القاعدة أدلة العرف، وقد سبقت الإشارة إليها.

هي

فروع القاعدة:

من فروع القاعدة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت رجع إلى العادة فما كان من خواص النساء كالمجوهرات وآلات النسج والحياكة فيحكم فيه للمرأة وما كان من خواص الرجال كالسيف والسلاح ونحو ذلك فيحكم فيه للرجل).

ومنها: أن من نذر على إنسان بشيء هل هو للناذر أو المنذور عليه؟ قيل: هو على ما تجري به العادة من فعل الفاعل فإن كان المتعارف بين الناس أنه يقصد المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور عليه وإن كان ذلك مما تجري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور فهو على ذلك ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى عليه

التعارف (2).

(1) انظر: كتاب «الجامع» 266/ 2.

(2) «بيان الشرع» 103/ 25.