مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

الفصل العاشر: التعريف في قصد الشارع

41

ومنها: استئجار المرضع عملاً بالعرف).

ومنها: الاحتكام إلى العادة في معرفة سن الحيض والبلوغ وأقل الحيض

وأكثره وكذلك النفاس الخ).

ومنها: مقدار النفقة يحتكم فيها إلى العرف (3).

القاعدة الثانية: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» (4):

معنى هذه القاعدة أن العرف قد يحل محل الشرط اللفظي في كثير من الأحكام فالعرف العملي إذا كان مشهوراً فإنه يقيد اللفظ.

فروع القاعدة:

وهذه القاعدة لها فروع كثيرة جداً.

1 ـ من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أن لركاب السفينة أن يشترطوا على صاحب السفينة أن يجد في السير ولا يتحول في السير إلى السواحل إلا أن يكون لأصحاب السفينة سُنَّة معروفة مشهورة في ذلك لا يحتاج فيها الراكب إلى شرط (5).

ومنها: لو دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه ولم يعين له أجرة ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة العمل بالأجرة فهل ينزل منزلة الشرط؟ فيه

(1) مجلة «الأحكام مادة (36)، ص 41 دار الكتب العلمية.

(2) «الأشباه والنظائر» ص 90، ط دار الكتب العلمية، و «سبل السلام» 151/ 1.

(3) «مجموع

الفتاوى» 113/ 26.

(4) «بيان الشرع» 105/ 6، و «المصنف» 69/ 25.

(ه) «بيان الشرع» 105/ 6.