مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

42

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2

اختلاف، قال أبو حنيفة: لا أجرة له، وقال أبو يوسف: إن كان الخياط حريفاً له الأجرة وإلا فلا، وقال محمد: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة فله الأجرة وإلا فلا.

ومنها: لو جرت عادة قوم في قطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ وجهان: أصحهما لا، وقال القفال من الشافعية:

نعم).

ومنها: أن المشتري يرد المعيب بوجود العيب فيه لأن العرف قائم على

ذلك (3)

ومنها: أن البائع لا يلزمه تسليم المبيع إلى منزل المشتري إلا لعرف جرى بذلك كما جرى في الحطب والحشيش، والأخشاب فإن العرف جارٍ بأن يوصله البائع إلى بيت المشتري؛ لأن العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في العقد).

القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن اللفظي

:

هذه القاعدة نص عليها السالمي في الفرع السادس في المواضع التي يجب فيها الاستئذان قال الله: وكذلك حانوت التجار والمأتم وبيت العرس وإنما جاز ذلك للتعارف والرضا بالدخول في هذه

المواضع».

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84 وما بعدها.

(2) «أشباه السيوطي» 96/ 1.

(3) «المغني» 113/ 4.

(4) «التاج المذهب» 432/ 3.

(ه) «معارج الآمال» 489/ 1.