مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

44

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2

ومنها: الأكل المقدم له ضيافة من غير إذن لفظي

(1)

ومنها: الإمام يترك الإمامة في كل شهر أسبوعاً لزيارة أهله في الرساتيق أو لمصيبة أو للاستراحة بغير إذن لا بأس به ومثله عفو في الشرع وفي العرف؛ ولأن الإذن العرفي قائم مقام الإذن اللفظي

(2)

ومنها: ما ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب «المعونة»، قال: وللعامل أن يسافر بالمال إن أطلق العقد إلا أن يشترط عليه ترك السفر» (3)، ذلك: أن العرف جرى بأن عامل القراض ونحوه يسافر من غير إذن

ووجه

لفظي اعتماداً على الإذن العرفي.

:

ومنها: ما ذكره السيوطي رحمه الله: «من تناول الثمار الساقطة إقامة للعرف

مقام الإذن اللفظي

(4)

ومنها: دخول دور القضاة والحمام والولاة وعيادة الطبيب ونحوها

اعتماداً على الإذن العرفي

(0)

ومن فروعها: «أن المستعير إذا استهلك العين المستعارة كنحو طيب أو صابون أو شمع لا يضمن لأنه مأذون في ذلك عرفاً (6).

(v)

القاعدة الرابعة: الثابت عادة كالثابت نصاً):

هذه القاعدة نص عليها السالمي في معرض كلامه عن إخراج الزوج

(1) «أشباه ابن نجيم، ص

(2) المصدر نفسه، ص 94.

(3) «المعونة» 1125/ 2. (4) «أشباه السيوطي»، ص

(0) المصدر نفسه

ص

093

90

90، وانظر: «المغني» لابن قدامة 130/ 5.

(6) «التاج المذهب» 162/ 5.

(7) «معارج الآمال» 627/ 4.