الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١الفصل العاشر: التعريف في قصد الشارع
51
ومالك بذاك للزوج قضا مع اليمين وبقوله القضاء
وهو لمن يحلف من نكول صاحبه من غير ما تفصيل
(1)
وهذا ما ذهب إليه الحنفية ()، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة)،
والزيدية (6).
دليل القاعدة:
6
ودليل هذه القاعدة هو قول الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَهلين} [الأعراف: 199].
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاحتكام إلى العرف فيما ليس له ضابط
في
اللغة أو في الشرع.
القاعدة التاسعة: العادة تعتبر إذا اطردت):
هذه القاعدة تمثل شرطاً مهماً من شروط العرف، والمراد باطراد العادة هنا أن يكون العمل بها مستمراً في جميع الأوقات والحوادث بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه ومعنى ذلك أن تكون العادة مستمرة لا
تتخلف من بلد إلى آخر.
(1) «شرح النيل» 288/ 13.
(2) «أشباه ابن نجيم ص 95.
(3) بلغة السالك،322/ 2 دار الكتب العلمية.
(4) «أشباه السيوطي ص 90.
(5) «المغني» لابن قدامة 320/ 9.
(6) «شرح التجريد» 166/ 6.
(7) كتاب «الجامع» 144/ 2، و «أشباه السيوطي» 93، و «أشباه ابن نجيم» ص 99 ومجلة
«الأحكام العدلية» مادة (41).