مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١

الفصل الأول: في تعليل الأحكام في الشريعة

61

المذهب الثاني: وذهب الظاهرية إلى أن أحكام الشريعة غير معللة.

التعليل

والمذهب الثالث: التفصيل بينما إذا كانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة فيصح التعليل بها، وبين ما إذا كانت خفية أو غير منضبطة فلا بها. وهذه أقوالهم.

يصح

قال الآمدي: أجمعت الأمة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود، وإن اختلفوا فى كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق كما قال أصحابنا).

وقال السرخسي من الحنفية: وأما دليلنا على تعليل الأصول فهو دليلنا على إثبات القياس (2).

(2)

وقد سبق أن بينا كلام الشاطبي المالكي من أن المصالح هي علل للأحكام تدور معها وجوداً وعدماً (3).

وقال ابن تيمية الحنبلي: لأهل السُّنَّة في تعليل أفعال الله وأحكامه قولان، والأكثر على التعليل).

وأما الظاهرية، فقد قال ابن حزم الظاهري: «أول من قال بالتعليل

إبليس» (ه).

(1) كتاب «الأحكام للآمدي 189/ 2 ت عفيفي المكتب الإسلامي. (2) «أصول السرخسي (ص) (145، دار المعرفة للطباعة والنشر. (3) «الموافقات،305/ 2، المكتبة التجارية الكبرى.

(4) «منهاج السُّنَّة النبوية (239/ 2، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. (5) الأحكام لابن حزم 32/ 8 دار الآفاق الجديدة.