الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣الفصل الحادي عشر: في الموازنة بين المصالح والمفاسد
153
2 ـ هؤلاء المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم يُؤْدُونَ دماء قتلاهم ويَفْدُون عانيهم (أسيرهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- تعاون المسلمين مع اليهود دون الظلم والعدوان.
4 ـ حماية من أراد العيش مع المؤمنين والامتناع عن ظلمهم والاعتداء عليهم.
ه ـ لا يحل لمن أقر بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مجرماً أو يؤويه وإن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
6 ـ يهود بني عوف أُمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته.
7 ـ إن ليهود بني النجار والحارث وساعدة، وبني جشم وبني مثل ما ليهود بني عوف. - إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم على من حارب أهل هذه الصحيفة.
الأوس
النصر
- إن على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم على صد الخطر والعدوان
عن المدينة.
10 ـ من خرج من المدينة فهو آمن ومن قعد فهو آمن إلا من ظلم وأثم". وهذه الوثيقة أقرت اليهود على ربعاتهم ودينهم، وحفظت لهم الدماء والأموال، ويلاحظ أن النبي ذكر قبائل يهود من بني عوف، والحارث، والنجار، وبني ساعدة كل قبيلة جعلها أمة بمفردها حتى إذا غدرت قبيلة ونقضت الوثيقة
(1) السيرة النبوية لبوحجام 38/ 1، و «شذا من السيرة 141/ 2، وحياة محمد» لمحمد حسين هيكل، وانظر: «خاتم النبيين محمد أبو زهرة 499/ 2 دار الفكر العربي، و «فقه السيرة»
للغزالي 194/ 1.