مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2

2 - الثابت، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [القصص: 63]؛ أي: ثبت. 3 ـ الحظ والنصيب، ومنه قوله: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. 4 - الواجب واللازم، ومنه قوله تعالى: {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي)

[السجدة: 13]؛ أي: وجب.

تعريف الحق اصطلاحاً

يأتي بمعان عدة منها:

-

الحكم المطابق للواقع ويطلق على الأقوال والعقائد والمذاهب ويقابله الباطل ومنه قولهم: لا إله إلا الله كله حق، وقولهم: الإسلام دين الحق، وهو المذهب الحق.

2 ـ الموجود من كل وجه الذي لا ريب فيه، ومنه قولهم: الموت حق؛

أي: لا ريب فيه.

ويمكن تعريف الحق اصطلاحاً بأنه «مصلحة مستحقة شرعاً».

وهذا تعريف الشيخ علي الخفيف (3).

ويمكن أن يقال: الحق سلطة أو أهلية قررها الشرع»، كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق المرور، وحق الولاية على الدم أو المال، أو نحو ذلك.

حق الله:

هو

اختلفت أنظار العلماء في تعريف حق الله. وأحسن ما قيل في تعريفه: أن يعبد فلا يكفر، وأن يوحد فلا يشرك به. وهذا تعريف صاحب الشرع،

(1) رواه الترمذي كتاب «الوصايا» باب ما جاء «لا وصية لوارث رقم (2046).

(2) «النظريات العامة في الفقه الإسلامي ص 98، دار القلم، ط أولى.