الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦206
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 2
2 ـ عقوبات محضة تتعلق بمحظورات هي عنها زاجرة.
ـ كفارات وهي مترددة بين العقوبة والعبادة، ثم غالب الكفارات يكون عن المحرمات كما لو واقع في رمضان والإمساك في الظهار والقتل.
وقد يكون في غير محرم لكنَّ فيه مشابهةً لكفارة اليمين فإن الحنث
وإن جاز لكن يقتضي الدليل حرمته فإنه إخلال بتعظيم الله تعالى). أما الحنابلة: فحقوق الله لا تخرج عن تقسيمات جمهور أهل الأصول. أما حقوق العبد فهي خمسة أنواع:
1 - حقُ مِلك كحق السيد فى مال العبد والمكاتب. 2 - حق تملك كحق الأب في مال ولده.
- حق الانتفاع كوضع الجار خشبة في جدار جاره.
4 ـ حق الاختصاص كمرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها والجلوس في المساجد لعبادة أو مباح.
ه ـ حق التعلق لاستيفاء الحق كتعلق حق المرتهن بالرهن حتى يستوفى
الدين (2).
(قلت) ويمكن زيادة حق المنفعة، وحق المنفعة كحق شكني العين المؤجرة. وحق المنفعة غير حق الانتفاع كما ذكر القرافي في فروقه؛ لأن حق الانتفاع قاصر على صاحبه كحق الانتفاع بالبضع أما حق المنفعة فيمكن أن يتعدى صاحبه بالهبة أو البيع أو نحو ذلك.
(1) «المنثور» للزركشي،58/ 2 وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية. (2) «قواعد ابن رجب ص. 188 - 195 - دار المعرفة، بيروت.