مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

الفصل الحادي عشر: في الموازنة بين المصالح والمفاسد

243

بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغار ثلاثاً، حتى قال: «ما بلغني حديث إلا عملته، حتى أعطى الحجام ديناراً»، وشرب الشافعي واقفاً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ما تردد بين الجبلة والشرع لا يفيد أكثر من الإباحة، حكاه الكيا الهراسي أنه مذهب الصحابة، وقطع به ابن القطان والماوردي، والروياني من الشافعية.

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر فمن غلب الشرع يرى

أنه مندوب.

ومنها: دخوله مكة من ثنية كداء.

ومنها ذهابه فى العيد من طريق ورجوعه من طريق.

ومنها: حجه راكباً.

ومنها: لبسه السبتي والخاتم.

ومنها: تطيبه عند الإحرام.

ومنها: غسله بذي طوى.

ومنها جلسة الاستراحة عند الشافعية خلافاً للجمهور، ومنهم: الإباضية. قال أحمد: وأكثر الأحاديث تدل على أنها ليست مستحبة).

(1) «التحبير شرح التحرير» 1460/ 3. (2) «التحبير شرح التحرير» 1460/ 3.