مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

39

2 - الجمع في الصلاة في حق بعض أهل الأعذار.

ـ صلاة الخوف.

4 - الإبراد بالصلاة بسبب العذر.

المسح على الجبيرة.

6 ـ التخلف عن الجمع والجماعات.

- صلاة فاقد الطهورين.

- صلاة من عجز عن قراءة الفاتحة.

9 ـ صلاة العريان.

10 - سقوط القضاء عن الحائض والنفساء.

المسألة الأولى قصر الصلاة الرباعية:

ومن مظاهر التيسير في الشريعة قصر الصلاة الرباعية وقد ثبت حكم القصر في الكتاب، والسنة وإجماع الأمة.

فأما الكتاب فقوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْيْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] الآية، فقال يعلى بن أمية: «كيف نقصر وقد أمنا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا

صدقته» (1).

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: صدقة تصدق الله بها عليكم». وقد ثبت أنه كان يقصر في أسفاره وبلغ ذلك حد التواتر.

(1) أخرجه مسلم باب صلاة المسافرين وقصرها برقم (686).