الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٥٩الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
59
وقال ابن عبد البر من المالكية: «وأجمعوا على أنها لا تقضي؛ أي: الحائض والنفساء الصلاة وتقضي الصوم).
وقال الشافعي: ولا تقضي الصلاة حائض (3) وقال أحمد: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة (3) وهذا مذهب الزيدية نص عليه صاحب شرح
التجريد منهم
في
(4)
والحكمة في سقوط القضاء في الصلاة عن الحائض والنفساء هو الحرج
القضاء.
المطلب الثاني: في أثر مقاصد الشريعة في الزكاة
وفيه مسائل
:
الأولى: أثر مقاصد الشريعة في أهداف الزكاة.
الثانية: أثرها في إخراج القيمة.
الثالثة: اثرها في نقل الزكاة.
الرابعة: أثرها في تعجيل الزكاة.
الخامسة: أثرها في التحيل لإسقاط الزكاة. السادسة: في منع الزكاة.
(1) «الكافي في فقه أهل المدينة» 185/ 1. (2) «الأم» 77/ 1.
(3) «مسائل أحمد وابنه أبي الفضل» 238/ 1. (4) «شرح التجريد في الفقه الزيدي» 276/ 2.
٩١٨ / ١٬٤٦٥
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.