الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٧٢72
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 3
هذا هو دور الزكاة في الأمة وهذه فريضة الله التي تعود إلى حفظ مقاصدها في الخلق، كسائر أحكام الشريعة الغراء.
المسألة الثانية أثرها في إخراج القيمة:
ومن المسائل التي يظهر فيها مقاصد الشريعة مسألة إخراج القيمة. وهذه مسألة خلافية تكلم عليها الفقهاء بالتفصيل، وسوف أختصر فيها
الكلام مبيناً أثر المقاصد الشرعية فيها.
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
اختلف الفقهاء في إخراج القيمة فذهب الحنفية) وفريق من الإباضية إلى جواز إخراج القيمة، وهو أحد القولين عند المالكية، وفي قول للمالكية يجوز إخراجها إذا لم يجد إلا القيمة (2).
وذهبت الشافعية (3) والظاهرية والقول الثاني وإحدى الروايتين عن أحمد) والأصح عند الإباضية إلى منع القيمة).
قال قطب المغرب: والخلف في القيمة والمنع أصح، والمراد بالقيمة أن يعطي على الحبوب أو الثمر أو الزبيب، أو على الشاة، أو البقر، أو الجمل ذهباً أو فضة، أو يعطي على نوع من ذلك من النوع الآخر كالزيت على الشعير أو على الجمل أو كالجمل على أشياه وكشياه على البقرة هل يجوز
(1) «البدائع» للكاساني 37/ 2.
(2) مواهب الجليل» 356/ 2.
(3) «الحاوي الكبير» 383/ 3.
(4) «مسائل أحمد وإسحاق» 1083/ 3. (5) «شرح النيل» 183/ 5.