مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

73

ذلك مطلقاً بالتقويم من المزكي إن عدل والعدالة عدالة الأموال مع عدم الخيانة في التقويم أو بشرط حضور الفقير إن كان القابض إماماً أو ولياً أو تجوز القيمة في الذهب والفضة لا غيرهما أقوال والمنع أصح مطلقاً إلا إن لم يجد إلا القيمة وهو قول مالك والشافعي، ثم استدل بفعل معاذ في اليمن حيث كان يأخذ الثياب في اليمن عن الحبوب.

وقال السرخسي من الحنفية: «قول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة: (103) تنصيص على أن المأخوذ منهم مال والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه»).

وقال ابن ناجي في شرح الرسالة»: «قول لأشهب وابن القاسم بأن إخراج القيمة مطلقاً جائز وقيل بعكسه (2) لكن الحَطَّابَ منهم نسب جواز إخراج القيمة إلى أشهب أما ابن القاسم فنسب إليه عدم الأجزاء (3).

مطلقاً

وقال العدوي: «ويجوز إخراج النقدين عن الآخر وإخراج الجدد عنهما فيجزئ مع الكراهة واعلم أن مقابل المشهور قولان: أحدهما المنع لأنه من باب الإخراج للقيمة، الثاني: يجوز إخراج الورق عن الذهب لأنه أيسر على الفقراء والقول المشهور يمنع كونه من إخراج القيمة هذا ملخص ما في بهرام فتدبر» (4).

فقد ثبت أن للمالكية قولين في المسألة.

وقال الشافعي له: ولا يجزئ وَرقٌ عن ذهب لأنه غير ما وجب عليه.

(1) «المبسوط» 157/ 2.

(2) «شرح الرسالة» 340/ 1.

(3) انظر: مواهب الجليل» للحطاب 356/ 2 دار الفكر، ط ثالثة.

(4) «حاشية العجوي على كناية الطالب» 482/ 1، ت يوسف البقاعي، دار الفكر.