الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٧٧الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
VV
أدلة المجوزين
استدل المجوزون لنقل الزكاة بقوله: «خذها من أغنيائهم وردها في
فقرائهم».
عامة.
وجه الاستدلال: أن الضمير في أغنيائهم، وفقرائهم يعود على المسلمين
وبقول معاذ لأهل اليمن: ايتوني بخميص ولبيس مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وأنفع لفقراء المدينة».
وجه الاستدلال: أنه أراد صرفها إلى فقراء المدينة وهذا يدل على جواز نقلها إلى بلد آخر
أدلة المجوزين للضرورة والحاجة
استدل
من قال بجواز نقلها إذا دعت الضرورة، أو الحاجة بما يلي:
إن من مهمات الإمام التصرف بما يعود على الرعية بالمصلحة بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية والقاعدة في ذلك نقول: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) وهي قاعدة متفق عليها لدى المذاهب قاطبة وهي من القواعد التي ترسم الخطوط العريضة للسياسة الشرعية التي يرعاها حكام المسلمين فإذا رأى الحاكم المسلم أن الحاجة أو الضرورة تقتضي نقل الزكاة إلى بلد الضرورة أو الحاجة جاز نقلها لأن مقصد الشارع من الخُلة والحاجة والمشقة عن المسلمين فحيث حلت الحاجة
الزكاة دفع
(1) «معارج الآمال» 8/ 10. (2) «المنثور» للزركشي 309/ 1.