مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

106 |

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 3

بشاة أو

صاع»

(2) (1)

صم

ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف

وكذلك الحكم في الظفر إذا انكسر فلا فدية فيه (3). وفي ذلك مظهر من مظاهر التيسير ودفع الحرج عن المسلمين وهو من أهم ما اصطبغت به هذه

الشريعة.

المسألة الخامسة في ترك الطواف للحائض والنفساء: لا خلاف بين الفقهاء أن الطهارة شرط لصحة الطواف لحديثك «الطواف بالبيت صلاة» (4).

وهذا ما ذهب إليه الإباضية (5) كما نص عليه الإمام أبو سعيد الكدمي

منهم وبه قالت المالكية (6) والشافعية () وهو رواية عن أحمد (8). وذهبت الحنفية إلى أن الطهارة ليست شرطاً بل هي واجبة أو سنة (9) وذهب ابن حزم إلى أن الطهارة ليست بشرط فيجوز عنده للجنب أو المحدث، أو النفساء، الطواف بالبيت إلا الحائض فإنه يحرم عليها ذلك (10).

(1) رواه البخاري كتاب «المحصر» باب قول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا) برقم (181). (2) وانظر: «مناسك الحج 112/ 3. وانظر: «المبسوط للسرخسي 74/ 4، دار المعرفة و «الذخيرة» للقرافي 309/ 3 دار الغرب، ط أولى، و «الحاوي الكبير» 382/ 3 دار الكتب، ط

أولى، و «الكافي في فقه أحمد 497/ 1 موفق الدين ابن قدامة، ط أولى، دار الكتب. (3) «حاشية الدسوقي» 64/ 2 دار إحياء الكتب، و «المغني 508/ 4، دار إحياء التراث العربي. (4) الحديث رواه النسائي، باب إباحة الكلام في الطواف برقم (2922).

(ه) «بيان الشرع» 148/ 23. (6) «بداية المجتهد» 322/ 2.

(7) «الحاوي الكبير» 145/ 4.

(8) «المغني» 390/ 3.

(9) «البدائع» للكاساني 129/ 2.

(10) «المحلى» 189/ 5.