مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

الفصل الأول: في تعليل الأحكام في الشريعة

97

المسألة التاسعة في بيان الحكمة التي لأجلها شرع نزح لأجلها شرع نزح الماء من البئر: هذه المسألة بحثها النور السالمي عليه الرحمة وعنون لها بهذا العنوان، وملخص المسألة أن النجاسة في أول ملاقاتها للماء لا يلحقها من الماء إلا الأجزاء اليسيرة وهي التي تعلو الطرف الأعلى من الماء فإذا دخل الدلو إلى الماء انحدرت هذه الأجزاء في جوف الدلو وهكذا في المرة الثانية، والثالثة ففي كل دلو يخرج شيء من أجزاء النجاسة فإذا فرغ النزح كان في التقدير لم يبق من أجزاء النجاسة شيء

المسألة العاشرة في الانتظار في زمن النفاس:

قال السالمي حمدالله: اعلم أنهم أوجبوا الانتظار في النفاس كما أثبتوه في الحيض وأكثر قولهم في انتظار النفاس ثلاثة أيام وفي الحيض يومان وفي الكدرة يوم وليلة ثم قال وقدمت لك آنفاً أن حكمة الانتظار: الاحتياط للدين مخافة أن يكون ذلك الحال حيضاً، أو نفاساً (2).

في

يقصد بالانتظار بعد تمام عشرة أيام في الحيض، وبعد تمام أربعين يوماً

النفاس على المذهب الذي يرى ذلك

هو

الأغلب.

المسألة الحادية عشر في مس الحائض والجنب المصحف:

قال السالمي رحم الله: اختلف الناس في ذلك فمنهم من كره ذلك مطلقاً،

هذا وروي

عن ابن عمر.

(1) المرجع نفسه 710/ 1.

(2) المرجع نفسه 39/ 2.