الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٢٣الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
123
(2)
وقال أبو حنيفة: النسك لا يكون إلا بمكة). وهو قول الشافعي) وقال أحمد: فدية الأذى في المكان الذي حلق فيه نص عليه أحمد (3). وقال مالك: ليس للفدية مكان مخصوص نص عليه القاضي عبد الوهاب (4) وقول مالك أقوى حجة وأيسر على المفتدي وأبعد عن إحراجه (0) وهو قول الإباضية في الصوم).
(6)
المسألة السابعة عشر في الاكتحال بالإثمد لعذر يجده الحاج في عينيه:
قال العلّامة الخروصي في جامع أركان الإسلام»: ويحرم للمحرم الدهن
(7)
بما لا طيب فيه والاكتحال بما لا زينة فيه وقيل: يجوز بالإثمد لوجع (7)
وقال في «البحر الرائق: ومما لا يكره له أيضاً الاكتحال بغير المطيب).
وجاء في «المدونة» قلتُ: ما قول مالك في المحرم يكتحل؟ قال مالك: لا بأس بأن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه قلت بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك؟ قال: نعم لا بأس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة ولم يكتحل لزينة.
(1) «مختصر القدوري ص 77، و «المبسوط» 75/ 4.
(2) «مختصر المزني» (71).
(3) «المغني» 45/ 5.
(4) «المعونة» 532/ 1.
(ه) «مقاصد الشريعة» د. أحمد القياتي
654/ 2
(6) «جامع أبي الحسن البيسوي» 266/ 2. (7) «جامع أركان الإسلام» للخروصي 107/ 1. (8) «البحر الرائق» 350/ 2.