الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
127
وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين العمد والخطأ بل أطلق الكفارة من غير تفصيل جوابه: أن القرآن قيد الجزاء بالعمد فيحمل المطلق في الشنة على
المقيد في القرآن.
الترجيح: والذي أراه راجحاً هو القول بسقوط الجزاء عمن قتل الصيد ناسياً أو مخطئاً كما ذهب إليه الإباضية وطائفة من علماء السلف لأنه موافق لمقاصد الشريعة.
المبحث الثالث
في المصالح الضرورية
وفيه مطالب
المطلب الأول: الحفاظ على البيئة
المطلب الثاني: أحكام السوق (حفظ المال)
المطلب الثالث: الأحكام الطبية (حفظ النفس)
المطلب الرابع: أحكام الحدود (حفظ العقل والنفس)
المطلب الخامس: أحكام الأسرة (حفظ النسب)
المطلب الأول: في أثر مقاصد الشريعة في البيئة
لفظ البيئة مصطلح حادث ولم تعرف المعاجم العربية على حد استقرائي أكثر من معنى السكني الذي يشير إليه القرآن الكريم بقوله: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو
الدَّارَ وَالْإِيمَنَ} [الحشر: 9]؛ أي: سكنوا المدينة.