الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨138
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 3
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق؛ وهي: الحيوانات المؤذية كالحيّة والعقرب والحدأة وغراب الزرع لضررها، فيبقى ما سوى ذلك من الحيوانات على الحظر ولا سيما وقد ظهر منها ما هو مفيد، وهناك حشرات مفيدة للأرض لا يعلمها إلا الله.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور لضرره ونهى عن قتل كلب الصيد والماشية والزرع والحراسة، وقال: «لولا أن الكلاب أُمة لأمرت بقتلها».
- قتل الطيور لغير حاجة
سبق عند الكلام على الإسراف أن المبالغة في قتل الطيور خلل بيئي
الفساد
وهو من صور في الأرض.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يُصبر حيوان للقتل.
وقد رأى عصفوراً قد فجع على فراخه، فقال: «من فجع هذه الحمرة بأولادها؟ وأمر من أخذ فراخها أن يردها إليها.
وجاء في الحديث أن من قتل طائراً لغير حاجة الأكل جاء هذا الطائر يخاصمه أمام ربه يقول: «أي ربي سل عبدك هذا لم قتلني؟!».
9 - تلويث البيئة
سبق أن ذكرنا أن الدخان المنبعث في الأجواء ضرر تجب إزالته، وهو من أكثر الأسباب الملوّثة للجو ويجري مجراها الغازات والأدخنة المنبعثة من المصانع والمعامل فيجب الحد منه بالطرق العلمية حفاظاً على البيئة.
كالتقليل من استخدام المبيدات الحشرية في البيوت، والشوارع والحقول؛ لأن ذلك يلوث البيئة.