فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

حرف النون

441

وقال كراع: الأندر الكدس من القمح خاصة).

والأندر هو الموضع الذي تداس فيه الحبوب والجمع أنادر (2)، ويطلق عليه أيضًا بيدر والجمع «بيادير» حيث ذكر المطرزي «أن البيدر هو الموضع الذي يداس فيه الطعام» (3)، وقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح بهذه «الدلالة» (4).

أو

6

وقد استخدم الفرسطائي مصطلح «الأندر» فقد ذكر أن الجار يمنع جاره أن يحدث عليه أندرًا أو مربدًا يضره فيه فإن لم يمنعه حتى درس في الأندر الثمار إلى المرابد فقد ثبت له ذلك، إذا كانت الأرض لصاحب جمع الأندر أو المربد وإن لم تكن له فلا يثبت له ذلك إلا بالحيازة ومن أحدث هذا له بالذي ذكرناه من المضار في أرض بينه وبين شريكه، فلا يثبت له ذلك ولو عمره ما شاء سواء منعه شريكه أو لم يمنعه» (5).

منزل

نزل: النزول: الحلول. وقد نزلهم ونَزَل عليهم، ونزل بهم ينزل نزولا ومَنْزَلًا ومنزلًا بالكسر شاذ … والمَنْزَل بفتح الميم والزاي: النزول والحلول. والنزل ماهي هيئ للضيف إذا نزل عليه. نزّل القوم أنزلهم المنازل. ونزل فلان غيره قدر له المنازل … والمنزل والمنزلة: موضع النُّزول» ().

(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 14، ص 223.

(2) المصباح المنير، ص 38.

(3) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 296.

(4) ابن الرامي: الإعلان بأحكام البنيان عثمان: الإعلان، ص 229.

(5) الفرسطائي: القسمة، ص 451.

(6) ابن منظور لسان العرب، ج 14، ص 238.