فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

444

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

أن يخربه ويعمل غيره. قال: معي أنه إذا كان ملكًا له وإنما اتخذه لنفسه فقد قيل: إن له أن يخربه ويعمل غيره أو يخربه ولا يعمل غيره وهو ملكه يعمل فيه ما يشاء» (1).

وفي سياق حكم آخر يعرض للبناء في حريم البحر ذكر أنه «إن بني فيه أحد منزلا فأراد أحد أن يسكنه أو يسكن معه فيه هل له منعه؟ قال: أقول: أن يأخذ الباني له بكسره ولا يعمره أحدهما» (2).

وتعددت الأحكام الذي استخدم فيها الكندي مصطلح منزل بمعنى المنشأة السكنية الواحدة التي يبينها أحدهم لسكناه أو لتأجيرها للسكن أو غير ذلك من أوجه التصرفات المتصلة باستخدام المنشآت السكنية» (3).

وفي إطار علاقة التجاور بين منازل الناس وبين غيرهم من المنشآت التي تضر بها ذكر الكندي في مصنفه أن المساجد لا يحدث أحد فيها حدثًا، ولا يحدث جنبها كنيفا، تؤذي رائحته المسجد ولا يقرب منازل الناس، ولا تنور يؤذي الجار ولا ضرر في الإسلام ولا ضرار).

منافع:

نفع: «من أسماء الله تعالى: «النافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر والنفع ضد الضر، نفعه ينفعه نفعًا ومنفعة» (5).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 16.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39، 3، الكندي المصنف، ج 17، ص 7.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 5، 7، الكندي المصنف، ج 17، ص 12، ج 27، ص 123. (4) الكندي: المصنف، ج 12، ص 182.

(5) ابن منظور: لسان العرب، ج 14، ص 325، دوزي: تكملة المعاجم، ج 10، ص 28.