فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

حرف النون

445

وقد استخدم الفرسطائي مصطلح «منافع» في مواضع كثيرة فخصص بابًا لقسمة المنافع المشتركة كما في سياق حديثه عن قسمة المشاع ذكر أنه «يجوز لأهل المشاع أن يقسموا منافع مشاعهم مثل قسمة الأرض للحرث والبيوت للسكنى وما أشبه ذلك من المنافع قائمًا يقسم هذا المشاع البلغ من أصحابه دون الأطفال والنساء ويدخل معهم في القسمة المولى واللقيط. وفي سياق حديثه عن قسمة الماء تحدث أيضًا أن قسمته تتوخى المنافع المشتركة فيه بين الشركاء (2)، وعرض أيضًا لمنافع الطريق وأحكامها (3)، وتحدث الفرسطائي عن منافع المنشآت السكنية كالمنازل والقصور وغيرها (4) ومن العناصر التي اعتبرها الفرسطائي من منافع المنشآت الأبواب (5) والمجاز، والساحة في القصر باعتبارها منافع مشتركة بين أصحابه (6) كذلك ذكر الفرسطائي أن من منافع الدور الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أو الكوات أو المستراح والتنور) والكنيف) والدكان (9) وغيرها».

وفي سياق آخر عرض الفرسطائي لماء المطر ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الناس مشتركون في ثلاثة الماء والنار والحطب»، وقيل: «في الماء والكلأ والحطب واشتراكهم فيها في المنافع دون الملك» (10)، وهذا بعد آخر

(1) الفرسطائي: القسمة،

ص

ص

(2) الفرسطائي: القسمة،

10

19

(3) الفرسطائي: القسمة، ص 111 - 112.

(4) الفرسطائي: القسمة، ص 124 - 195، 196، 202، 448.

(5) الفرسطائي: القسمة، ص 144.

(6) الفرسطائي: القسمة، ص 184 - 185. (7) الفرسطائي: القسمة، ص 200 - 201.

(8) الفرسطائي: القسمة، ص 201. (9) الفرسطائي: القسمة، ص 449. (10) الفرسطائي: القسمة، ص 238.