المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧حرف النون
447
من قبل، وإن كانت لا تضرهم لم يمنعوا طلب الرزق الذي لا يضر بأحد ومن غيره نعم وهذا إذا كان من السيل أو من الماء الزائد في أيام الإخصاب الزائدة، وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين الذي قامت عليه أموالهم الذي ليس فيه زيادة فلا يحدث عليهم في ذلك حدث يثبت عليهم ذلك حدث فقد قال: حتى تتبين ذلك مضرة على ما وصفت
فإن أحدث
في
وقال من قال: لا يجوز ذلك» (1).
نقاص:
«أنقصه لغة وانتقصه وتنقصه أخذ منه قليلًا على حد ما عليه هذا يجيء الضرب من الأبنية بالأغلب» (2)، ونقص حقه نقصا، وانتقصه مثله، ونقص بنفسه نقصانا وانتقص مثله كلاهما يتعدى ولا يتعدى.
وفي الحديث: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة»، قيل: أي لا يجتمع نقصاهما في عام واحد وأنكره الطحاوي.
وقيل: إنهما إن نقصا أو نقص أحدهما إلا أن ثوابهما متكامل وفيه أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص ثوابه عما في شهر رمضان. وقوله: «في الدراهم الكوفية المقطعة النقص أي الخفاف الناقصة» (3).
وقد استخدم الكندي مصطلح نقصة في أكثر من حكم فقد ورد في مسألة عن مسجد قرية «صافية» (4)، فغاب موضع منه هل للعمارة أن يبنوا له
(1) الكندي: المصنف، ج 17، ص 14. (2) ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 349. (3) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 322.
(4) راجع مصطلح صافية.