فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

458

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

هذا الوجين عمرًا لرجل يدعيه مثل جدار أو مال كيف يكون الحكم في ذلك؟ قال: أن على من أدرك ويدعي بما إدعاه البينة. قال غيره: وهذا معي عندي إذا لم يكن في يده أو يصح أنه في يده أو أنه له أو ما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له والله أعلم.

وفي مسألة أخرى «سئل عن وجين الساقية الذي يلي الأرض ما حكمه إذا لم يدعه صاحب الأرض؟ قال: إن وجين الساقية التي تلي الأرض محكوم به لصاحب الأرض ولو لم يدعه لأن حكم وجين الساقية لما يليه من الأرض» (2). وفي إطار ما ورد في الأحكام السابقة التي تتعلق بوجين الساقية يتضح تمامًا أن المقصود بوجين الساقية هو جانباها وأن هذا الوجين كان يمكن زراعته أو فسل النخيل به في إطار الاستفادة من أرضه وماء الساقية» (3).

مورد

ورد الماء أو البلد أشرف عليه أو وصل إليه دخله أو لم يدخله ورودًا واستورد مثله» (4) والورد وورد القوم: الماء، والورد: الماء الذي يورد … والواردة: ورّاد الماء والورد الواردة والوراد هم الذين يردون الماء، والموردة مأتاه الماء» ().

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 53 - 54.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 108.

(3) ما ورد في معجم مصطلحات الإباضية من أن الوجين نظام للسقي بالأفلاج في عُمان في ضوء ما ورد في هذه الأحكام يحتاج إلى مراجعة المصطلحات الإباضية

ج 2، ص 968.

(4) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 349.

(5) ابن منظور لسان العرب، ج 15، ص 190 – 191.