المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦146
فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م
فذكر أن أولها «طريق الرجالة». وحريمه ثلاثة أذرع (1386 سم)، ثم يليه طريق وحريمه السقاية (3). وهو خمسة أذرع (2،51 متر) ثم الحطابة (4) خمسة مثلها (2،51 متر)، ومنهم من يقول للسقاية والحطابة ستة أذرع (277?2 سم)، ومنهم من يقول الحطابة ستة أذرع، والسقاية خمسة أذرع. وطريق محامل الحمير والبغال وأحمال الحطب وشباك الحمير أيضًا على هذا الحال، وكذلك طريق الحمير كلها على اختلاف يحمل عليها سبعة أذرع (313،4 سم)، وكذلك البغال والخيل والبقر مثل الحمير وطريق الجمال كلها على اختلاف ما يحمل عليها اثني عشر ذراعًا (554،4 سم ما خلا طريق الجوائز) والمحامل فلها أربعة وعشرون ذراعًا 1118،8 سم. أما طريق المواشي كلها 1848 سم (18،48 مترا) إلى الماء والمرعى. وكذلك طريق قوافل الحجاج أربعون ذراعًا، والطريق الذي تختلط من هذه الأصناف فإنهم يأخذون بالأكثر منها». وهذا التحديد لقياسات أنواع الطرق المرتبط تصنيفها بنوعية المرور فيها وكيفيته يكشف عن أن المعيار الأساس الذي يحكم هذا القياس هو هذه النوعية، والكيفية، وهو أمر منطقي يوفق بين اتساع الطريق وحالة المرور فيها نوعًا، وكيفية حتى لا تهدر أرض في طريق لا تحتاج إلى اتساع، وحتى أيضا يتوفر الاتساع المناسب لحركة المرور).
(1) الرجالة: هم المشاة على الأرجل. الفرسطائي: القسمة، هامش (1)، ص 443.
(2) الذراع الشرعي
46،2
ص
أو
عثمان (محمد عبد الستار الإعلان بأحكام البنيان، دار الوفاء لدنيا سم. الطباعة والنشر، 2002 م، 173 - 175. ومصطلح ذراع في المجلد الثاني من هذه الدراسة. (3) السقاية عامية، وهي جمع سقاي والتلاليس الغرائز الفرسطائي: القسمة، هامش (2)، ص 443. (4) الحطابة عامية، جامعي الحطب. الفرسطائي: القسمة، هامش (3)، ص (5) لعله القافلة الكبرى الفرسطائي: القسمة، هامش (4)،
(6) الفرسطائي: القسمة،
صص
443 - 444
ص
443
443
(7) تختلف المصادر الفقهية الإباضية والسنية في تحديدها لقياسات الطرق. (راجع: الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 148؛ ابن الرامي: الإعلان بأحكام البنيان، ص 533 - 538؛ الأدرنوي:
رياض القاسمين، ص ص 234 - 235).