فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

238

فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م

وهناك من الأحكام ما يتصل بالمحافظة على إنشاء حوائط البيوت والغرف المشتركة بين الجيران من أصحاب البيوت، فقد حكم الفرسطائي بمنع دق الأوتاد أو عمل كوي أو غير ذلك مما يؤثر على سلامة إنشاء الحوائط. وهذا الحكم يساعد على بقاء الحوائط على متانتها التي يؤثر فيها عمل هذه الأشياء حال المخالفة بعملها.

أشار الفرسطائي إلى إنشاء وحدات معمارية أخرى قد تنشأ بالقصر، ومن هذه الوحدات المعمارية الأخصاص (1). فقد ذكر أن أصحاب القصر إن اختلفوا في بنيان خصوصهم في القصر فإنهم إنك كانوا لا يبنون فيه خصوصهم قبل ذلك فالقول قول من أبى منهم ذلك، وإن كانوا يسكنون فيه بخصوصهم قبل ذلك فلا يجدون منع من أراد أن يبنى فيه رخصة، وكذلك المواشي في إدخالها للقصر على هذا الحال، وإن ألجأهم الخوف إلى ما ذكرنا أولاً من السوق أو بنيان الخصوص أو إدخال المواشي فليفعلوه إن لم يستغنوا عنه). وهذا الحكم يشير إلى إمكان إنشاء الخصوص والسوق وإدخال المواشي إلى القصر وقت حدوث الخطر.

ومن الوحدات المعمارية الأخرى التي أجازت الأحكام الفقهية إنشاءها بالقصر المضمر. حيث ذكر الحكم أنهم لا يجعلون في القصر مضمر إلا باتفاقهم، أو كان قبل ذلك» (3). كذلك أجاز الحكم حفر البئر في القصر «إن احتاجوا إليهم، ولم يكن لهم غنى عن ذلك» (4).

ويلاحظ أن هذه الوحدات المعمارية نالت الجواز بإنشائها في حالة بناء

(1) الأخصاص: وحدات معمارية يبنى بمواد خفيفة كالقصب.

(2) الفرسطائي: القسمة، ص

173

(3) الفرسطائي: القسمة، ص 173. (4) الفرسطائي: القسمة، ص 173.