فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م

جائزة أو غير جائزة ذراعان، وإن كانت على الساقية طريق معروف يسلكه التابع على الماء على أحد الوجينين). فالآخر تبع للأول فلا حجة لصاحب الوجين الثاني إلا أن تصبح عليهم حجة حق توجب عليهم طريقًا ثابتًا، وإن لم يكن لهذه الساقية طريق تابع معروف كان الطريق لأصحاب الساقية بين أصحاب الساقية على الوجينين جميعًا بالحصص، وذلك إذا كانت فيها أجائيل، ولم يكن فيها أجائل … ).

مع

وتتكرر النصوص ضمن الأحكام المتعلقة بالطريق التابع. ويفهم من سياق هذه النصوص بوضوح أن الطريق التابع هو الطريق الذي ينشأ إنشاء الساقية على جانبيها اللذين يمكن استخدامهما أو أحدهما طريقًا، وسمي بالطريق التابع؛ لأنه يتبع الساقية ويباشر منه صاحب المال ماءه في الساقية، وكذلك يصل إلى هذا المال من خلال هذا الطريق التابع لها. وفي إطار هذه الأحكام يتضح أن القياس المتعارف عليه لهذه الطريق

ذراعان (92،4 سم).

الطرق خارج القرى:

أشارت الأحكام الفقهية أيضًا إلى الطرق التي تنشأ خارج القرى، وتربط بينها أو تؤدي إلى مناطق أخرى، وهذه النوعية تختلف قياساتها بالطبع عن الطرق التي سبقت الإشارة إليها سواء التي داخل القرى أو الطرق التابعة للسواقي أو التي تستخدم في التسميد وجمع الثمر لأرض

وسط أملاك آخرين.

(1) أي جانبي الساقية.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 165 (3) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 169، 172.