المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م
(1)
إنما يوثق به ويجدده والله أعلم. وفي موضـ. وفي موضع آخر أشار الكندي إلى أن المساجد لا تبنى بالتصوير (3)
وفي توجيه آخر قال الكندي: وينبغي لمن بنى الله بيتًا أن يكون جيدًا واسعًا للصلاة، والذكر، ويكره له التزاويق بالخضرة والصفرة والنقوش بالسنادج والجص، والشرف وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت بتشييد المساجد»، قال له ابن عباس: أزخرفها كما زخرفها اليهود والنصارى؟ وروى عنه: «وما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، وروى عن عثمان بن عفان أنه كان في المسجد برحة فقال: ألقوا برحة فقال: ألقوا عني هذه، فإنها تشغل المصلي. وروي عن علي بن أبي طالب بن أبي طالب أنه مر على مسجد مشرف فقال: هذا
بيعة، ومر ابن عمر على مسجد مشرف بالجحفة فأمر بها فألقيت (3). كما وجهت بعض الأحكام إلى عدم وجوب إنشاء بعض العناصر المعمارية التقليدية في المساجد كالمئذنة، فقد ذكر صاحب المصنف أظن عن أبي الحسن، قال: «لم أعلم أن المنارة من مصالح المسجد» (4). وكذلك الحال بالنسبة للشرفات (5).
وتعرضت الأحكام الفقهية بصورة مباشرة إلى فرش أرضية المسجد بالحصي، فقد أشارت إلى جواز ذلك، وقد حدث مثل هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام). كما يعرض بعض الأحكام الأخرى لما يحدث فقد ذكر الكندي في مسألة وسألته عن الدهن إذا كان نجسا
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 37 ص 41. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 37 ص 22.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 10/ ص 56. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 19/ ص 41. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 19/ ص 38.
(6) الكندي: المصنف، ج 19/ ص
33