المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٥الفصل الخامس: المنشآت المائية
455
الذي يأخذه الحفار نظير عمله في حفر الفلج، فقد ورد في مسألة «عن قوم أعطوا فلجهم من يحفره من الطين قالوا لذلك علينا ألفي درهم على أن نعطيك الذرة ثلاثة أمداد (1) بدرهم والبر مدان بدرهم، والدراهم عن رأسه فأجابهم إلى هذا الشرط فعلى ما وصفت فهذا بيع شرط باطل، ولا يجوز في الأصل، ويرجع إلى كراء مثله إما بدراهم أو بحب» (2). ويشير الحكم في هذه المسألة إلى أن الأجر قرره الحكم إما بالدراهم كعملة متداولة أو بالحب، ولكن ما ورد في المسألة من شرط باطل.
كذلك تشير بعض الأحكام إلى أن الأجر كان يقدر أحيانًا باستفادة الحفار بماء الفلج مدة معينة يتم الاتفاق عليها، فقد جاء في مسألة «قال بعض الفقهاء في حفار حفر لقوم فلجهم على أن له ماؤه عشر سنين، فعمل ما شرط عليه ووقع في الفلج هيام، فقال لهم: أخرجوه عني حتى يستوفي شرطي. فقال: إن ذلك للحفار عليهم أن يخرجوا عنه ما أفسده عليه إلى أن ينقضي شرطه. وهذا
أن
على أنه فلج مقترح أخرجه هو لهم، أو كان فلجا مبينًا ودفينا فعليهم يخرجوا من الحفار ما انهدم فيه إلى أن ينقضي شرطه، وأما إذا كان فلجا جاريًا فأخذه بحفر، وهو فلج جار فعليه هو صلاحه وحده ما دامت غالته له مثل فلج الرحى على المجوسي صلاحه ما دامت غالته له كما وصفت لك» (3). ويتضمن هذا الحكم إشارة معمارية مهمة إلى نوعية من الأفلاج كان يستغل قوة دفع الماء فيها لإدارة الرحى، وقد وجدت هذه النوعية من الأفلاج التي يدير ماءها الرحى للطحن (4). ويشير هذا الحكم إلى أمثلة منها.
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 44.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39/
ص
ص
43 - 44
45
Costa (P.M) & Wilkinson (T. J): The Water Supply of Early Islamic Sohar. The Journal of (E) Oman Studies. Published by the Ministry of National Heritage and Culture. Sultanate of Oman، 1987، Vol. 9، p. 72.