المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢462
فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م
أعلى من الآخر، فإذا شحبوا أصحاب الأعلى فلجهم نقص على أصحاب الأسفل ماؤه، فاحتكموا في ذلك ما ترى فيه؟ الجواب أنه إذا كان مخرجهما من موضع واحد، ومجراهما واحد لم يجز ذلك لأصحاب الأعلى أن يفعلوا، ويكون الماء بالقسمة، وإن لم يكن مخرجهما واحد ومجراهما واحد، وكان بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع فجائز لأصحاب الأعلى والأسفل سحب فلجهم، وليس لأصحاب الأسفل منعهم، حتى يعلم يقينيًا أن يجذب ماء ذلك الأسفل بالبيئة العادلة، وإن كان بينهما أقل من ثلثمائة ذراع فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال لم يجز لهم ذلك فعلاً، يضر بفلج جيرانهم من شحب فلج ولا حفر بئر، وقد أجاز ذلك آخرون، والله أعلم. ويعطي هذا النص تصورًا معماريًا لفلجين مأخذهما واحد، وهو نمط معماري يحتمل الكشف عن أمثلته.
عمران وعمارة السواقي:
تمثل السواقي شبكة القنوات التي تتفرع من الفلج لتوزع الماء على الأراضي الزراعية والبساتين (2). وكذلك المناطق السكنية بأنواعها المختلفة،
(2)
وتختلف نوعيات السواقي من حيث الحجم حيث إنها تتفرع من بعضها البعض حتى يصل الماء إلى كل الأموال. وهذه السواقي تختلف من حيث مواد بنائها، فهناك من السواقي ما بني وجينيها من الحجارة، وهناك السواقي الترابية. كذلك صنفت السواقي - مثل الطرق - إلى سواقي جائزة وغير جائزة، وقائدة إلى غير ذلك من التصنيفات الفقهية التي يتأسس عليها الأحكام المتعلقة بإنشاء هذه السواقي ووظيفتها وتحويلها، وغير ذلك من
الأحكام التي تتعلق بعمارتها.
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 12. (2) ولكنسون: الأفلاج، ص ص 60 - 61.