فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

الفصل الخامس: المنشآت المائية

463

وقد تضمن كتابا بيان الشرع والمصنف أحكامًا مهمة تتعلق بعمران وعمارة السواقي تركز هذه الدراسة على عرض ما يتصل منها مباشرةً بهذا الجانب، ويساعد على تحقيق إفادة في المجالات الأثرية والعمرانية والمعمارية بصورة مباشرة تتفق وهدف هذه الدراسة دون التطرق إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالجوانب القضائية والفقهية التي تتصل بالسواقي لكنها لا تمس مباشرةً البعد المعماري كسقي النخيل، وإعارة السواقي وغير ذلك، وهذا لا يعني عرض بعض الأحكام التي تتصل بهذه

القضايا وبخاصة التي لها اتصال مباشر بالشكل المعماري أو العمراني. ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أن محمد بن إبراهيم الكندي صاحب كتاب بيان الشرع قد أسس لمناقشة أحكام السواقي تأسيسا استفاد منه صاحب المصنف، فعرض لكثير من القضايا التي عرضها صاحب بيان الشرع. وفي إطار الترتيب الزمني سنعرض للأحكام الواردة في بيان الشرع، والتي تناقش قضايا السواقي من الناحيتين العمرانية والمعمارية، وسنعقب على ما ورد من أحكام تناقش ذات القضايا جاء ذكرها أيضا في كتاب المصنف في إطار يجمع ما ورد في المصدرين من أحكام ورد في ثناياها في كثير من المواضع إشارات إلى مرجعية الفرسطائي، تلك المرجعية التي تؤكد التواصل الفقهي بين فقهاء المغرب الإسلامي، وبخاصة في جبل نفوسة ووادي ميزاب بنظرائهم من علماء المشرق وبخاصة في عُمان.

التعريف الفقهي العمراني للسواقي

ذكر الكندي في باب معرفة السواقي الجوائز وغير الجوائز أنه «قيل اختلف في ثبوت الجوائز من السواقي، فقال من قال إذا كانت عليها خمسة أموال فهو جائز، وقال من قال أربعة أموال، وقال من قال ثلاثة، وقال من