فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٧

الفصل السادس: المنشآت السكنية

507

الحكم أن ينتفع بوجوه الانتفاع وليس لشريكه أن ينتفع إلا إذا دفع نصف التكلفة، وهذه الحالة تكشف عن صورة من الجدار المشترك تكون فيها

أحد

مرافق الجدار كوضع الخشب أو لمحل الكوة أو غير ذلك في صالح الشريكين دون الأخر بالرغم من أن الجدار مشترك، وهي حالة لم يرصدها ابن الرامي في حديثه الذي سبقت الإشارة عليه في الاعتماد على مرافق الجدار كقرائن في إثبات الملكية.

توزير الجدر

توزير الجدر ظاهرة معمارية في العمارة الإسلامية تتعلق بتدعيم أساسات الجدران عند مستوى سطح الأرض ببناء دعامة لها ملاصقة للجدران تمنع ماء المطر من أن يؤثر في الأساسات، كما يبعد الاحتكاك

التي

للمارة والدواب بالجدران مباشرة. وهذا التوزير كان له قواعده وأحكامه تحفظ حق الطريق، وتساعد في ذات الوقت على الحفاظ على متانة إنشاء الجدران، فليس من حق صاحب الجدار أن يوزر جدره على الطريق في غير

ملکه معتديًا على الطريق، ويتأسس على ذلك حكم تجديد هذا التوزير (1). ومن المشكلات التي تتعلق بالتوزير أن هناك من كان يرغب عند إعادة هدم جدران المنشأة القديمة وإعادة بنائها أن يدخل مساحة التوزير في المنشأة، ويدخلها في مساحة الجدار الجديد. لكن الأحكام الفقهية منعت ذلك محافظة على حق هواء الطريق، وقالت بإنشاء الجدار الجديد على أساس الجدار القديم".

(1) وتوزير الجدران في داخل المبنى أمر مختلف حيث يتم بكسوة سفل الجدران بالرخام للحماية من الماء أو الرطوبة، وكذلك بغرض الزخرفة.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 215؛ الكندي المصنف، ج 17/ ص ص

ص

194،193