المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣مقدمة المعجم
13
والمصطلح الأثري والمعماري الوارد في المصادر الفقهية على الدارسين له أن يدركوا أن دراسته يجب أن تعتبر البعد الإسلامي العام المؤسس لهذا المصطلح والقائم في الأساس على مصدري التشريع الإسلامي وهما الكتاب والسنة. بجانب اعتبار آخر خاص بالمذهب الديني الإسلامي الذي يمثل هذا المصدر أو ذاك، نتاجًا فقهيًا خاصا به. والفرز بين الاتجاهين له محامده التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد مصطلحات فقهية خاصة بمنشأة معمارية ما أو بعنصر معماري ما في إطار فهم فقهاء هذا المذهب أو ذاك لما يتصل بهذه المنشأة أو هذا العنصر من قضايا فقهية، ويمكن أن نضرب لذلك مثالًا بمصطلح الساباط» أو مصطلح «الفسقية التي تستخدم في الوضوء. فقد تنوعت تعريفات الفقهاء لكل منهما تنوعًا يقوم في الأساس على فهم لأحكام الطريق والدور بالنسبة للساباط وأحكام الوضوء وطهارة الماء بالنسبة
للفسقية.
أهداف المعجم ومؤشرات البحث فيه
هذا المعجم الذي بين أيدينا جزء مكمل لما ورد في المجلد الأول من دراسة فقه العمران الإباضي من حيث:
أ - أنه يشرح المصطلح شرحًا يساعد على فهم نصوص الأحكام الواردة في هذا المجلد فهما واضحًا.
أنه يتضمن شرح المصطلح في إطار التعريف أحيانًا ببعض الأحكام الفرعية المتصلة اتصالا مباشرًا بمفهوم المصطلح ولم يكن لها مساحة المجلد الأول باعتبارها قضايا فرعية لم تأت مع القضايا الرئيسية التي عرض لها المجلد الأول.
في